كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ) بِأَنْ طَرَأَ عَلَيْهِ خَرَابٌ أَخْرَجَهُ عَنْ صَلَاحِيَةِ التَّسْلِيمِ أَوْ خَوْفٌ عَلَى نَحْوِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٌ. اهـ. سم عَنْ الْإِيعَابِ عِبَارَةُ ع ش أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِخَرَابٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ تَسَاوَى الْمَحَلَّانِ هَلْ يُرَاعَى جَانِبُ الْمُسْلِمِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ تَخْيِيرُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِصِدْقِ كُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ بِكَوْنِهِ صَالِحًا لِلتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِلَا أُجْرَةٍ) أَيْ يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ فِي الْأَبْعَدِ أَوْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الزِّيَادَةِ فِي الْأَبْعَدِ وَالنَّقْصِ فِي الْأَقْرَبِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش قَوْلُهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي الْأَنْقَصِ لَعَلَّ الظَّاهِرَ الْعَكْسُ.
(قَوْلُهُ وَرَدَّ رَأْسِ الْمَالِ) عَطْفٌ عَلَى الْفَسْخِ.
(قَوْلُهُ فُسِخَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَهُ الْفَسْخُ. اهـ. أَيْ يَجُوزُ لِوَلِيِّ الرَّضِيعِ فَسْخُ الْإِجَارَةِ قَالَ ع ش أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ الِانْهِدَامِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا أَعْرَضَ عَنْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَى شَيْءٍ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْفَسْخِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُؤَنِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَلِيقُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ اسْتِوَاءُ الْمَحَلَّةِ) أَيْ النَّاحِيَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ مَا يَلِيقُ إلَخْ وَالْمُؤَنُ.
(قَوْلُهُ تَسَلَّمْهُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ مِنْ التَّسْلِيمِ.
(قَوْلُهُ كَبَغْدَادَ) تَمْثِيلٌ لِلْكَبِيرَةِ فَلَا يَكْفِي الْإِطْلَاقُ بَلْ لَابُدَّ مِنْ تَعْيِينِ الْمَحَلَّةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهَا) أَيْ غَيْرِ الْكَبِيرَةِ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَتَّسِعْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ فِي أَيِّ الْبِلَادِ شِئْت فَسَدَ أَوْ فِي أَيِّ مَكَان شِئْت مِنْ بَلَدِ كَذَا فَإِنْ اتَّسَعَ لَمْ يَجُزْ وَإِلَّا جَازَ أَوْ بِبَلَدَيْ كَذَا فَهَلْ يَفْسُدُ أَوْ يَصِحُّ وَيَنْزِلُ عَلَى تَسْلِيمِ النِّصْفِ بِكُلِّ بَلَدٍ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَ الشَّاشِيُّ الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ فِي بَلَدِ كَذَا وَتَسْلِيمِهِ فِي شَهْرِ كَذَا حَيْثُ لَا يَصِحُّ اخْتِلَافُ الْغَرَضِ فِي الزَّمَانِ دُونَ الْمَكَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ وَالْمَدَارُ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِئْجَارِ لِلرَّضَاعِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَيَّنَا إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ نَظِيرَهُ لَا يَأْتِي هُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْخَوْفَ عَلَى الْأَبَدَانِ أَقْوَى مِنْ الْخَوْفِ عَلَى الْأَمْوَالِ كَمَا يُدْرِكُهُ الْإِنْسَانُ بِالْوِجْدَانِ. اهـ. سم.
(وَيَصِحُّ) السَّلَمُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِكَوْنِهِ (حَالًّا) إنْ وُجِدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمُؤَجَّلُ (وَ) كَوْنُهُ (مُؤَجَّلًا) إجْمَاعًا فِيهِ وَقِيَاسًا أَوْلَوِيًّا فِي الْحَالِّ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ غَرَرًا وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ الْأَجَلُ فِي الْكِتَابَةِ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْقِنِّ عِنْدَهَا عَلَى شَيْءٍ وَكَوْنِ الْبَيْعِ يُغْنِي عَنْهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ اطَّرَدَ بِالرُّخَصِ فِي مُطْلَقِ السَّلَمِ دُونَ الْبَيْعِ (فَإِنْ أُطْلِقَ) الْعَقْدُ عَنْ التَّصْرِيحِ بِهِمَا فِيهِ (انْعَقَدَ حَالًّا) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ (وَقِيلَ لَا يَنْعَقِدُ)؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِيهِ التَّأْجِيلُ فَالسُّكُوتُ عَنْهُ يُصَيِّرُهُ كَالتَّأْجِيلِ بِمَجْهُولٍ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَيُشْتَرَطُ) فِي الْمُؤَجَّلِ (الْعِلْمُ بِالْأَجَلِ) لِلْعَاقِدَيْنِ أَوْ لِعَدْلَيْنِ غَيْرِهِمَا أَوْ لِعَدَدِ التَّوَاتُرِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ وَلِكَوْنِ الْأَجَلِ تَابِعًا لَمْ يَضُرَّ جَهْلُ الْعَاقِدَيْنِ بِهِ كَمَا يَأْتِي.
أَمَّا إذَا لَمْ يُعْلَمْ فَلَا يَصِحُّ كَإِلَى الْحَصَادِ أَوْ قُدُومِ الْحَاجِّ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ الشِّتَاءِ وَلَمْ يُرِيدَا وَقْتَهَا الْمُعَيَّنَ وَكَإِلَى أَوَّلِ أَوْ آخِرِ رَمَضَانَ لِوُقُوعِهِ عَلَى نِصْفِهِ الْأَوَّلِ أَوْ الْآخِرِ كُلِّهِ.
هَذَا مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَإِنْ أَطَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي رَدِّهِ أَوْ فِي يَوْمِ كَذَا أَوْ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا لِأَنَّهُ كُلَّهُ جُعِلَ ظَرْفًا فَكَأَنَّهُمَا قَالَا مَحَلُّهُ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ التَّعْلِيقَ بِالْمَجْهُولِ كَقُدُومِ زَيْدٍ قَبِلَهُ بِالْعَامِّ ثُمَّ تَعَلَّقَ بِأَوَّلِهِ لِتَعَيُّنِهِ لِلْوُقُوعِ فِيهِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ أَيْ لِمَا يَأْتِي فِي وَضْعِ الظَّرْفِ الْمَعْلُومِ مِنْهُ رُدَّ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ وَإِنْ اسْتَحْسَنَهُ الرَّافِعِيُّ.
تَعَلُّقُهُ بِأَوَّلِهِ يَقْتَضِي أَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِيهِ أَيْ وَحْدَهُ وَضْعًا وَلَا مِنْ حَيْثُ الْعُرْفُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي صِدْقَ الظَّرْفِ عَلَى جَمِيعِ أَزْمِنَتِهِ صِدْقًا وَاحِدًا بَلْ مِنْ حَيْثُ صِدْقُ الِاسْمِ بِهِ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ فِي التَّعْلِيقِ بِالصِّفَاتِ أَنَّهُ حَيْثُ صَدَقَ وُجُودُ اسْمِ الْمُعَلَّقِ بِهِ وَقَعَ الْمُعَلَّقُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقَبْلِ مَوْتِهِ وَقَعَ حَالًّا لِصِدْقِ الِاسْمِ أَوْ بِتَكْلِيمِهَا لِزَيْدٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَعَ بِتَكْلِيمِهَا لَهُ أَثْنَاءَ يَوْمِهَا لِذَلِكَ وَلَمْ يَتَقَيَّدْ بِأَوَّلِهِ وَأَمَّا السَّلَمُ فَلَمَّا لَمْ يَقْبَلْ التَّأْجِيلَ بِالْمَجْهُولِ لَمْ يَقْبَلْهُ بِالْعَامِّ وَإِنَّمَا قَبِلَهُ بِنَحْوِ الْعِيدِ لِأَنَّهُ وُضِعَ لِكُلٍّ مِنْ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِعَيْنِهِ فَدَلَالَتُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَقْوَى مِنْ دَلَالَةِ الظَّرْفِ عَلَى أَزْمِنَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوضَعْ لِكُلٍّ مِنْهَا بِعَيْنِهِ بَلْ لِزَمَنٍ مُبْهَمٍ مِنْهَا كَذَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ دَلَالَةَ الظَّرْفِ عَلَى أَزْمِنَتِهِ مِنْ حَيِّزِ دَلَالَةِ النَّكِرَةِ أَوْ الْمُطْلَقِ عَلَى الْخِلَافِ فِيهِمَا وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ مَنْ قَبِلَهُ بِالْعَامِّ وَلَمْ يَقْبَلْهُ بِهِ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ مِنْ حَيِّزِ دَلَالَةِ الْعَامِّ الْمُقْتَضِيَةِ لِوَضْعِهِ لِكُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ فَإِنْ قُلْت فَمَا الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ قُلْت الْحَقُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِنَا تَبَعًا لِلْمُصَنِّفِ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ وَلَوْ كَانَ عَامًّا لَكَانَتْ دَلَالَتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ لِمَا تَقَرَّرَ فِي وَضْعِ الْعَامِّ فَتَأَمَّلْهُ.
وَعَجِيبٌ قَوْلُ ابْنِ الْعِمَادِ عَمَّا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ مَا بَانَ فِي تَقْرِيرِهِ أَنَّهُ فِي غَايَةِ التَّحْقِيقِ وَالظُّهُورِ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ لَا جَامِعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ حَتَّى يَسْتَشْكِلَ هَذَا بِهَذَا (فَإِنْ عَيَّنَ شُهُورَ الْعَرَبِ أَوْ الْفُرْسِ أَوْ الرُّومِ جَازَ)؛ لِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ مَضْبُوطَةٌ وَكَذَا النَّيْرُوزُ وَالْمِهْرَجَانُ وَفِصْحُ النَّصَارَى (وَإِنْ أَطْلَقَ) الشَّهْرَ (حُمِلَ عَلَى الْهِلَالِيِّ) وَإِنْ اطَّرَدَ عُرْفُهُمْ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ عُرْفُ الشَّرْعِ.
هَذَا إنْ عَقَدَا أَوَّلَهُ (فَإِنْ انْكَسَرَ شَهْرٌ) بِأَنْ عَقَدَا أَثْنَاءَهُ وَالتَّأْجِيلُ بِالشُّهُورِ (حَسْبُ الْبَاقِي) بَعْدَ الْأَوَّلِ الْمُنْكَسِرِ (بِالْأَهِلَّةِ وَتَمَّمَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ) مِمَّا بَعْدَهَا وَلَا يُلْغِي الْمُنْكَسِرَ لِئَلَّا يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ الْأَجَلِ عَنْ الْعَقْدِ نَعَمْ لَوْ عَقَدَا فِي يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ آخِرَ الشَّهْرِ اُكْتُفِيَ بِالْأَشْهُرِ بَعْدَهُ بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهَا وَلَا يُتَمِّمُ الْأَوَّلَ مِمَّا بَعْدَهَا؛ لِأَنَّهَا مَضَتْ عَرَبِيَّةً كَوَامِلَ هَذَا إنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الْأَخِيرُ وَإِلَّا لَمْ يُشْتَرَطْ انْسِلَاخُهُ بَلْ يُتَمَّمُ مِنْهُ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِتَعَذُّرِ اعْتِبَارِ الْهِلَالِ فِيهِ حِينَئِذٍ (وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَأْجِيلِهِ بِالْعِيدِ وَجُمَادَى) وَشَهْرِ رَبِيعٍ وَالنَّفْرِ (وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ) فَيَحِلُّ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الِاسْمِ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ الْعَقْدُ بَعْدَ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ الثَّانِي حُمِلَ عَلَيْهِ لِتَعَيُّنِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) بَلْ قَدْ يُقَالُ مَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ جَوَازُ السَّلَمِ الْحَالِّ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى.
(قَوْلُهُ هَذَا مَا نَقَلَاهُ) الْمُعْتَمَدُ الصِّحَّةُ.
(قَوْلُهُ مَنْ قَبِلَهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِنَا قَبِلَهُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَامًّا إلَخْ) لَا يَخْفَى عَلَى عَارِفٍ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْعُمُومِ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الصِّدْقُ بِكُلِّ جُزْءٍ وَإِلَّا فَالْيَوْمَ مَثَلًا مَوْضُوعٌ لِلْقَدْرِ الْمَخْصُوصِ مِنْ الزَّمَانِ لَا لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ لَكِنَّهُ يَتَضَمَّنُ كُلَّ جُزْءٍ وَالْحُكْمُ الْمَنْسُوبُ إلَيْهِ صَادِقٌ مَعَ تَعَلُّقِهِ بِجُمْلَتِهِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بَدَلَ حِينَئِذٍ دُونَ الْبَقِيَّةِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَصِحُّ حَالًّا) خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ بِرْمَاوِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ السَّلَمُ مَعَ التَّصْرِيحِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَإِلَى أَوَّلِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمُؤَجَّلُ) أَيْ تَعَيَّنَ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْجِيلِ وَإِلَّا بَطَلَ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) أَيْ بِإِجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْمُؤَجَّلِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْحَالُّ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ قُدْرَةِ إلَخْ) أَيْ وَالْحُلُولُ يُنَافِي ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْبَيْعِ يُغْنِي عَنْهُ) أَيْ عَنْ السَّلَمِ الْحَالِّ إشَارَةٌ إلَى جَوَابِ مَنْ قَالَ يُسْتَغْنَى بِعَقْدِ الْبَيْعِ عَنْ السَّلَمِ الْحَالِّ فَيَمْتَنِعُ السَّلَمُ الْحَالُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي مَنْعَهُ لِأَنَّهُمَا عَقْدَانِ صَحِيحَانِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا (وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْعُرْفَ) عِلَاوَةٌ دَالَّةٌ عَلَى الِاحْتِيَاجِ إلَى السَّلَمِ مَعَ مُسَاوَاتِهِ لِلْبَيْعِ لِكَوْنِهِ حَالًّا أَيْ أَنَّ الْعُرْفَ اطَّرَدَ فِيهِ بِأَرْخَصِ ثَمَنٍ سَوَاءٌ كَانَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى عَدَمِ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ سِيَّمَا إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ) أَيْ الْبَيْعُ بَلْ قَدْ يُقَالُ مَنْ أَجَازَ الْبَيْعَ فِي الذِّمَّةِ يَلْزَمُهُ جَوَازُ السَّلَمِ الْحَالِّ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ أَطُلِقَ الْعَقْدُ إلَخْ) أَيْ وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (انْعَقَدَ حَالًّا) وَلَوْ أَلْحَقَا بِهِ أَجَلًا فِي الْمَجْلِسِ لَحِقَ وَلَوْ صَرَّحَا بِالْأَجَلِ فِي الْعَقْدِ ثُمَّ أَسْقَطَاهُ فِي الْمَجْلِسِ سَقَطَ وَصَارَ حَالًّا وَلَوْ حَذَفَا فِيهِ الْمُفْسِدَ لَمْ يَنْقَلِبْ الْعَقْدُ الْفَاسِدُ صَحِيحًا مُغْنِي وَسُلْطَانٌ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ بِمَنْعِ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِهِ فَالسُّكُوتُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ) الْكَافُ فِيهِ وَفِي نَظَائِرِهِ كَقَوْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَمَا لَا يَخْفَى بِمَعْنَى اللَّامِ أَيْ لِمَا هُوَ وَاضِحٌ مِنْ الدَّلِيلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ) أَيْ ظُهُورِ ضَوْئِهَا وَوَجْهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِيهِ أَنَّ الضَّوْءَ قَدْ يَسْتُرُهُ الْغَيْمُ أَوْ غَيْرُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِوُقُوعِهِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ صِحَّةِ إلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ إلَى آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى النَّشْرِ الْمُرَتَّبِ أَيْ لِوُقُوعِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَوُقُوعِ الثَّانِي عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ (مَا نَقَلَاهُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ وَيُحْمَلُ قَوْلُهُ إلَى أَوَّلِ رَمَضَانَ عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ إلَى آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ النِّصْفِ الثَّانِي نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَعِ ش.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي رَمَضَانَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ حَيْثُ الْوَضْعُ إلَى وَمِنْ ثَمَّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْيَوْمِ وَرَمَضَانَ وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْ أَجْزَائِهِ.
(قَوْلُهُ كُلُّهُ) بِالرَّفْعِ عَلَى الِابْتِدَاءِ أَوْ بِالنَّصْبِ عَلَى التَّأْكِيدِ.
(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ فِي رَمَضَانَ مَثَلًا فِي الطَّلَاقِ بِأَنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ فِي رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا قَبِلَ) أَيْ الطَّلَاقُ.
(قَوْلُهُ قَبِلَهُ بِالْعَامِ) جَوَابٌ لِمَا أَيْ قَبِلَ الطَّلَاقُ التَّعْلِيقَ بِالْعَامِ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعَلَّقَ بِأَوَّلِهِ) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْجَوَازِ تَعَلَّقَ الطَّلَاقُ بِأَوَّلِ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ لِتَعَيُّنِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ لِمَا يَأْتِي إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ بَلْ لِزَمَنٍ مُبْهَمٍ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا يَأْتِي.